الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

وبه أتى الصبحي أيضاً قَبلَهُ نِعمَ الإمام ولا تكن بالناشز والبائعون فمالهم غرسُ ولا عَملُ بِلا إذن لشارٍ فائز والشاري إن يغرس لِصَرم ليس مِنْ ذا المال جُوزَ قَلعُهُ في الجائز وبناؤه والغرسُ فيه وسَقيه لا تلزم الشاري لِقَول جامز عملاً على قَولِ الوُقوفِ وحُكمِهِ أو تنقضي مُداته للرابز والأوَّل الأسمى حكاهُ نِظامُنَا وعليه يسقيه باد حائز فَكُ الإقالة دُونَ دَفع دراهم ما جاز والصبحي قال بجائز إذ ليس ذا كرهانِنا مقبوضَةً قد قال هذا الشيخُ غَير مخائِز وإذا الخيار غدا بِغَيرِ مُعَيَّنٍ من مُدَةٍ بالبطل آب الجامز والبعض قال هنا المُباعُ بذا غدا بيعاً لقطع مابه من واكز والشرط يُكتبُ خوف أي تجاهل كم جاهل ظلم الورى بمراكز وإذا التجاهل قد بدا في مُدَّةٍ فالقَولُ فيها قولُ شار بارز وإذا على الأثمانِ كان خِلافُهُمْ فالقَولُ قَولُ البائعين لفائز والسالمي بعكس ذين مَقَالُهُ إن شئتَ في هذين كشف الحاجز ما للمبائع بالإقالة بَيعُهُ من قَبْلِ فَكِ لِلمُباع الناجز والبعضُ تَمَّمَ ذا الأخير مُبطلاً لإقالة مَمسُوكَةٍ بحواجز وعليه فوراً دَفَعُ أَثَمانٍ لها إذا أنه بالبيع ليس بعاجز أما إذا ما باغ ماهو قد بقى برضى المُبايع قيل ذاك بجائِز وهَل الإقالة نالها وُرَأَىتُهُ أم أنَّها بالمَوتِ حَظِّ الحائِز والشافعي ومالك قد ورّثا وأبو حنيفة قال ليس بجائز

- TV-