الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

أمّا القَضاءُ وبَيعُهُ لدواهُ جاز وما التبس وكذا الوَصيّة جَوّزوا وهى الأحق ولا مدس ويُقال إن بأصوله أوصى يُوَكَّلْ نَجلَ قُس والشيخ نجلُ جُميل أمضى اليوع وماجس إذ قال إن يَكُ عَقلُه مافيه نقض أو عسس أمّا إذا غَبنُ بدا فالنقضُ وافى دون دس

وارت

وإذا المريض هنـ ا قضي لا نقض في يع يحس وإذا الشراء لـ ـوارث أو زادَ عن ثلث نكس والبعض يمنعُ مُطلقاً وبذا يكون قد احترس وكذا الخلاف إذا شرى هذا المريض إذا أحس من باع مالَ مُحمّدٍ ومُحمَّد عنه انخرس أيتِمُّ بَيعُ فُضُولِهِ والنَّقصُ رَجّح إن تقن ذاتُ المخاض فَبيعُهـ مِثلُ المريض بذاكِ قِسْ ويُوعَ أعمى أبطلوا لعماهُ يَجهلُ لو لمس وله وإن طال المدى نَقضُ المبيع إذا دحس لكن يقومُ وَكِيلُهُ يَوماً إذا للبيع هس والوارثون فمـ لهم نقض إذا ذاك انطمس

أمّا يُوعُ عُوفِين ـن نظرة منه وَلس

كَيُوعِهِ

للماء مـ

ـــن

وک

فيثبتُ إن نبس

ـذا قَضاهُ دراهماً لا غيرها لو قد عبس

أمّا الطلاق فجآئِزُ من ذِي العمى ونكاحُ مَس

- {. -