الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٨٦وبينكما الأرباحُ حسب أصولها وكُلُّ عليها قائِمُ ومعالج ولو كان للأصلين ثَمّ تخالفُ بِعَد وجنس فيه كان التماوج ومَن جَوزوا قالوا لِكُلِّ رُؤسُهُ وتُقسَمُ فيه بالسَّواءِ المباهج (4) وذاك به النعمان وافى وعكسه فللشافعي قد أتى يتدارج وأولها الأولى جلياً وواضحاً وذلك عدل مادناه التخارج ومن دُونِ ذا قال الإمانِ لم تصح هنا شركة لا ضيعتك المبارج (5) وعن مالك وابن لِقَاسِمِهم أتى بما قاله النعمان في ذا يناهج كذاك به أهل العراق تقدّموا وكُلُّ له فيما أتانا مناسج وللشافعي لا تجوز شراكة سوى بتقود لم تنلها البهارج (6) وإن يك هذا بالدنانير قد أتى وذا بريال صرفه قد يُاهج فَعن مالك لم يَرضَ ذا لشراكة حكاه ابن رشد لم تفته المناهج وعن غيره قد جاز ذاك وإن يقع على شرطه تبنى عليه النتائج وجازَ بِغَيرِ النقدِ مهما تساويا ككيل ووزنٍ ضَمَّ ذاك التَّمَازُجُ وإن شريا سيارة بدراهم سواءً وبالأعمال قد قام ناعج (7) على شرط أن يحوي من الريح كيسه على الثلثين لم يَنَلْهُ التعاوج كذلك إن يشرط فتى منهم على يلي التَّجر في فنجا وحيداً يُناسج ومُشتَرطُ زيدان ربح لحَقِّهِ على خِله بالبطل أمسى يناهج هنا الجيم نادتنا بكل صراحة كفى أن رقت بي للمعالي معارج
(4) الأرباح (5) جمع مبرك وهو محل البرج (6) الأشياء الباطلة (7) إسم رجل.
1471