الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

القُرعةُ في القسمة

يحق الإقتراع لما يلذ وما يسمو به للعزّ فَدُّ وسَهم الإستهام إذا تبدى على شيءٍ فلا يدنوه نبذ

وتلفي حُكمه أحكام بَيع وجُمْهُورُ الموالكِ مع صحابي على التمييز عُرفُهمُ يَذ (1) فيكتبُ كُلّ إسم ثم يُغمى يُغمى عليه بمثل طين لا يُجَذ وتُخلط كلها خلطاً جليًّا وَوَزَعَها على الأجزاء وقذ (2) وبعد فأي إسم نال سهماً فذلك حَظِّهُ ما عنه نقذ (3) ودُونَ رِضى الجميع فليس تُلغى ولو لبنانهم قد طال تجذ (4) وبعَضُ لو رضوا ألغى انتقاضاً ولكن غيره عندي يلذ ويُجبر لا قتراع من تألى يُقاسمُ صاحيه ولا يشذ (ه) وَوُراتُ ودَينُ والوصايا إذا ظهرت فقرعتهم تجذ (6) وبعضُ قال إن يقضوا لِدَين مضت لاغيره ناءك عُذ (7) وإِن غَبْنُ تبدى راددوه ولا هَدمُ لقسمتهم يهتدُّ وبعضُ قد رأى هدماً وفسخاً إذا غبنوا وليس يُقالُ شَدُّوا وإن مات الشريك وقد تراخي هنا المغبونُ ما للغبن أخذ كذاك إذا استغل المالَ يَوماً ولم يُنكر فمأوى النقض نبذ كذلك إن بني أو بثَّ غَرساً كذا بالعيب لافسح يبد (9)

بيع وذا عن مالك يتلوه هذ

(1) يغلب (2) الرمي بسرعة (3) تخلص (4) شدة العض (5) لا يخرج. (6) تقطع (7) الجرح السائل (8) يسرع. (9) يغلب

(v)

-17 -