الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

وإن وافى الذي قد غاب يَوماً فحكمُ الله باق في البقاع وإن يَكُ قال للطفل الفلاني وطفلي لا يُشْفَعُ مَنْ يُداعي بذا قد قال أحمد وهو عندي إذا ما بالوكيل فَذُو ضياع فَشفّعِهُ وليس هنا ملامُ فذاك تَحيُّلُ رَبُّ انقشاع ومَنْ يَكُ قال عن ألف شرآئي به أخذ الشفيع بلا قناع ولم ينفعه إن غلطاً تدعى على الألفين قيمة ذا المباع وذُو مالٍ أقر هنا بيع وأنكر مَنْ شرى دُونَ التباع تعالى الشَّفَعَةَ الشَّمَآءَ لخَلفُ وعندي الأخذ أولى للمداعي وقد أبصرتُ للنعمان هذا وقال العكس مالِكُ عن شعاع فيأخذها هنا من بائعيها إذا ما شا وباعد عن ضياع الذي قد تمَّ بَيعاً به فالقول للشاري الرفاعي ومن يكن ادعى تأجيل نقد فذاك المدعي في ذي البقاع وخُلفُ هل هنا الأيمانُ تُرسي حكاه السلك مبَعُودَ القناع وإن يكن الخلاف علا مكانا على أجل شجى من ذا الصداع فقولُك في بقا الآجال أضحى هو القول الأجل لذا القراع وإن يكن الشفيع له بيانُ صَحِيحُ لم يُقابَل بالصداع هنا قد ودّعتنا وهِيَ تُملى خرائدُ شفعةٍ خير الوداع تُسائِلُ رَبَّها التوفيق يسعى مُخالِفَنا إلى خير المساعي وداعاً أيُّها العَينُ المُفدى إلى حين وحياكم يراعى وأزجى الشكر للرحمنِ يترى وصلي للنبي بلا انقطاع

وفي جنس

57

- 123 -