الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

وطالب شفعة قد قال زيد شرى مالاً لآل بني سباع فأنكره ولم تَكُ بَيِّنَاتُ فَيحِلفُ هاهنا قطع النزاع ورَبُّ المال مع مَنْ قِيلَ شارٍ إذا نفيا فلا قسم لداع وقابض مالِ مُوسى وادّعاهُ أَتاهُ تَبَرُّعاً حَسنَ المساعي على طلاب شفعته يانُ وإلا فالمنُ بلا دفا ومَنْ يكن ادعى الشفعاتِ يَوماً عليه هنا البيانُ لِذَا النزاع ومنكر الشرا من بَعدِ ما قد تدلّت شفعة نحو المداعي على ذاك الشفيع بيانُ هذا وإلا خلفوه بلا انخداع وحُلّفَ بآئِعُ ما تمَّ يَعُ إلى أحد بذا المال النزاعي وفي كَميَّةِ الأثمانِ يأتي بها الشاري البيانَ لِذَا القراع كذلك أحمد قد قال هذا على الكافي (1) بلا أتي امتناع وإن يكن الشفيعُ يَقُولُ أدلى فَينَ أو فأيمان المداعي وإن يَكُ قال لا أدري بنقد ولا كميّةٍ فالخلف راع كذاك إذا ادعى ما قال هذا سوى لِتَحَيُّلٍ دَفْعَ النزاع فإن يحلف فلا شفعات تبقى ولو جرتِ الدُّموعُ على الضياع وإِن يَكُ من شرى قد قال إنّي لغيري قد شريتُ ولا أداعى فصدقه السوى عُوفي ونيلت من الشاري الشفاعة بانقطاع وإِن يَكُ مَنْ له أضحى بشار كشخص غائب بالإنتجاع وماهو بالوكيل لأخذ هذا تولى شافعُ أمرَ المُباع

(1) كتاب في فقه الإمام أحمد بن حنبل تأليف ابن قدامه.