الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

هداك

ولجي لمرجلي الكبير لتطبخي فيه الغدا لضيوفنا الأتراك وبسام ستتنا افخري جَوَّ الرَّدى يفني مُعِينَ يَهُودَ بالإهلاك وإذا قضيت عليه من أنحائِهِ رُدَّى صواريخي إلى المبراك وذي مهندي الصقيل ان اقطفى رأسَ الألد الظالم السفاك وعلى الضمانِ قبعضُهم فيه أتى أن لا ضمان لهذه الأسلاك أما إذا اشترط المُعَارُ ضمانَهُ أو من أعاد يحق دون حراك والمصطفى شرط الضمانَ مُقدّماً لإعادة الأدراع وهو وإذا المُعَارُ أتى بتقصير هنا لِزَمَ الضمانُ بِدونِ شَرط رَاكِ وإذا المُعارُ أعاره هل حَلّ ذا خُلفُ وفي التحريم شمس سماكِ أما إذا أذِنَ المُعيرُ فمابهِ حَرجُ أعره لضاحك أوباك والخلف هل لك دَفَعُهُ لِسَليله يوماً وإنّ المنع فيه شفاك وكذلكم شتّى الإعارةِ حُكمُها والحزمُ أولى من أذى يغشاك وإذا إلى العُمرى هويت قلآئِداً فتقلّدي مِمّا يلي لِمُناك مثل استغلي نخلتي عاماً زكا أو عُمري الميمُونَ أكرم فاك فإذا توفي وهي عُمرى لم تسير للوارثين لدى جناها الزاكي وبذا ابن عباس أتى وبجنبه في ذا أبو الشعثاء ذُو الإدراك وأبو عُيُيدَةَ عِندَ ذَين مُؤيَّدُ لِرواية عن صاحب الأملاك ويَقولُ بعَضُ إِن يَقُلْ ولولده أولا تُردُّ لوارث مُتباك وبذا يقول أبو حَنِيفَةَ عِندَهُ للشافعي جديده المتحاكي والسالمي بِشَرح مُسنَدِنا بدا منه لذا التأييد وهو مناك

-