الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧اللقطة وأحكامها
سل ما بدا لك لا تمل ما ضاع ما عنه سُئِلْ بالبحث تلتقط المُنى من
وإذا سألتَ لِلقط
جَدَّ في شياء وصل
أحكامها هاك الأمل
فإذا وجدتَ مُضيَّعـ بعلى طريق قد نزل
فاحفظه
تي تلتقـ
بذويه يوماً في محل
والحفظُ يَلزمُ لاقط إن الإضاعة لا تحل
ولو
أربابها كانوا ذوي شرك حضل وبذا يقول الشافعي وأبو حنيفة مانكل ويرى الكراهة مالك وجماعة وجماعة معه نُقِ
نقل
وكذا فتى عُمرَ الرّضى والبحر أفتى والبحر أفتى من سأل
وأشاد أحمد قَولَهم والأخذ عندي ما أجل
فعليه يضمن إن تضل
وإذا سعـ في ردّهـ وإذا خش إتلافها فلها سريعاً قد حمل والسنة الغرا بذا قد أشرقت للمتشل عرفه عاماً كاملا فعسي يوافي من أضل والبعَضُ قال مُعرفاً عامين ما بهما خطل
جاء في 3 من شرح المسند ص 327 إلى 331. وفي 2 من الكافي ص 351 وفي 6 من نيل الأوطار ص 87. وفي 3 من بداية المجتهد ص 304 وفي 3 من فقه السنة ص 255 و 258. وفي 3 من الجمل على شرح المنهج ص 602
– 137 -