الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

وإن توفي لا قـ

قبل تمام للأجل

أضحى على وراثه إتمام هاذاك العمل وطِفلُنا إن لاقطاً قام الولي وانفعل والطفل إن لقطه قُلْ ذاك حُرُّ إن تسل

إنفاقُهُ يَغدو هنـ

والتخع

والأوّل الأولـ

من بيتِ مال لا عذل

د رأي لرقه وجهاً عدل والأصل هذا لا خطل

أرى

وإِن جَنى جناي ــةً

وهكـ

ذا

ميراث

ومُسلم وكاف

للمسل

من بيت مال تختزل مين ينتقل تداعيا طفلاً حصل

قد حازه مُسلِمُنـ

والكفر مدحوُرُ العمل

واثنان إن تداعي

طفلاً باب

متصل

دعواهما بطلاً تظل

وبعضه

ق

حكموا لقافة ذوي عقل

وذا يقول الشافع

عِند عطاء يـ

تصل

ــل

وقال أهل الرأي لا حُكمُ لِقَافة يُهَ

وذا أرى أعلى

سآئِل عن العَدِلِ تنل

يالام يالام اللمـ ولامَ قُبلة القم

قد ضُعتُ ما بينهم

فعرفاني للمه

كلقط

ة لمن سأل

كم من فم بي قد ثَمِل

-181 -