الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

فإذا أصابَ لِوَصفها ولوزنه

يُعطه أثمانهـ

أولاً فَضَمَنْ شار

ولمن شرى مِنْ لَقط

لم

ا فله تحل غير مأمون العمل

قبل تحقيق سأل

إن رَبُّها يوماً وصل

واثان كُلُّ يدعي ما اللقط فيه قد حصل

كُلُ أتى أوصاف

طبقاً لأصل لا جدل

حلف لِكُلّ منهما واقسمه من دون ميل

فإنّ

قد خال شيئاً فيه حل تعريفها هنا نزل

يا ساكنا بيتـ

ــهُ لَلقَطَ

عَرَّفَهُ في ساكـ

ن قبله هذا المحل

أورب

ـازَهُ أو

مثل ماض قد جُعِل

ولقط

وجدته

فيها صَلِيبُ

تصل

الركاز حُكمُها عليك خمسها

وقيلَ رَبُّ مَنزل حاز الركاز وانفتل

وواجد

ــا

فلقطة لا تنتقـ

وحُكمُها كما مضـ وإل إياكهـ

من دُونِ زَيفِ أو مَيَل

نہي

التب

فامتثل

مدافع

وتُخلفُهم في بقـ وفي حمـ

إن يستطع

والسلك والمُغنى

مُنفَعِل

ـذِئِبهم فكالإبـ

فكالإبل

كاب

— 1 {. _