الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢الوَصِـ
أغير الصالحين لنا أمينُ فما الإيصاء إن سادَ الخَرُّونُ فكم مُوصين قد راحوا وضاعت وصاياهم وأن لها الأنينُ وكم دكت عُهودُهم ودِيسَت مَعَالِمُ للوصايا لا تهون إذا كان السفيه وَصي قوم فلا ترقا لمدمعها العُيونُ وأين الصالحون هناك حَلّوا كأنّهُمُ على الدُّنيا ظُنُونُ إذا أوصيتموا فخذوا أمِيتاً يُحقق في الوصية ما يزينُ وإن ظهرت خِيانةُ مَنْ تُوصي فللقاضي هنا العزل المبين وإن يكن ارتدى ثوبَ اتهام فَعَيِّنْ مُشرفاً معه يكونُ وإِن قَبِلَ الوَصِيُّ فلا اعتذارُ إِذا وَصلَ التَّرحُلُ والمنون وبعضُ قال يُعذرُ إن تبرتى بحال حياته ذاك الأمينُ وإن بعد الفنا أبدى اعتذاراً فقاضينا يُنوّبُ لا يَلِينُ وقِيلَ العُدْرُ نكثُ ليس يحلو وعندي لا يَجُوزُ به يَبنُ يُؤدي ما بِهِ وُصي ببر وبالتقصيرٍ يَضمِنُ ما يشينُ وإن من دُونِ تقصير تلاشي هناك المال لا غَرمُ عِينُ
ويُعلمُ قاضي الإسلامِ حَتى ليمضي للسلامة يستبيـ ولدورات إن طلبوا بيانا لصحة دَينِ مَيِّتِهم يُينُ وإن للمال باع لدفع دين وما صحت على الموصي الدُّيوُنُ
جاء في الجوهر 3 ص 82 - وفي 2 من الكافى ص 477 - الى ص 504.