الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣فإنّ البيعَ يَطلُ دُونَ شَكٍّ وللورآتِ قَسَّمهُ الأَمِينُ وإن شاءَ اليَمِينَ له عليهم بأن لا يعلموا أوصى الدفين وبعضُ قال لن يُصغى إليهم وعندي إن ذا القول المتين وفيمن قال نفّذ ما أوصي ولو بطلاً فَخلفهم شجون فإنّ الصائغي رماه بطلاً وللنور البصير هنا فُنونُ فقال إذا ترى الإيصاءَ حُرماً فيبطلُ أو فذا عَبتُ مَهِينُ وإن أبصرت في رسم الوصايا خطا قلم فذلك لا يَشينُ وبَيعُك حال ما مَرضِ مُجَازُ لإنفاذ الوصايا لا يهون وفي سقم إذا ما بُعتَ رَدُ وإِن لوصية أمرُ ثمين وللورات إن نقضوه نالوا ويلزمهم وصيته ودينوا وللموصى عليه يَجوزُ يُوصي بما أوصى به الخِل الخدِينُ وقيل بذا إذا أوصى عليه وذا قَولُ هنا حَسَنُ مَكِينُ وفي الإنفاذ يُقبلُ إن تدلى بِقَدْ أنفذتُ والله الأمينُ يُرى ثقةً هنا أو غَيرَ هذا وفي تحليفه خلف ظنينُ وحَجَّ عن الوَلي له وَليُّ وفيما دُونَهُ دُونُ يكونُ ولم يَقُم الوَصي بحج مُوص وإن أذن القضاة فذا يَزِينُ وقَولُ جازَ دُونَ الإذنِ يسعى حكاه الجوهرُ السِّفِرُ المَتين وإن بالأكل أوصى لم يُفرّقُ وبَعَضُ قال في حَبِّ يَينُ ون شاءَ الوَصِيُّ له مُعيناً أجيز له وناءته الظُّنونُ وإن يكن استعان أخاثقاة يُفوّض والسُّوالُ له حُصونُ
- 223 –