الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦وأرى هنا الحجين من أصل رسى قولاً أجل فكن له نصارا ووجدت ذا للشافعي أتى بِهِ سِمطُ البداية مُشرقاً نوارا وبذا رأيتُ لمالك ببداية والنُّورُ صاغ الإختلاف سوارا وإذا الزَّكاةُ أتت وما أوصى بها فَيَقُولُ مالك حظها قد بارا والشافعي يرى هنا إخراجها من رأس مال الميتِ حُكماً سارا ودَلِيلُهُ نَصُّ أتى للمُصطفى ودين الإله أحقُّ لن ينهارا وكذا اختلافهمُ لدى كفَّارَةٍ وجَبت وإنَّ النُّور لن يختارا وإذا بثلث المال أوصى قائِلاً بُستان أدها عمارا بيتي فإذا هنا الوَراتُ قالوا إن ذا ينمو على ثُلث له مقدارا فلمالك للوارثين خيارهم إعطاء ذا أو ثلث أصل مارا وأبو حَنِيفَةَ عِندَ أحمدَ تَمَّما والشافعي وحالفوة قرارا ويرى ابنُ عَبدِ البَر إن قامت لهم حُجَجُ الزيادة أس ذاك انهارا وليعط ثُلث المالِ مع ثُلث لَهُ مِمَّا بَقي من مالِ مَيتٍ جارا ويرى ابنُ رُشدِ أنَّ هذا راجِحُ رَجّح إليك من الهدى مضمارا وإذا بثلث أو أقل ولم ينف يُدفع إليه عسى يُرى ظفارا وإذا هم اتفقوا على زيد انه قد نال وارثُ مَيّتِ ما اختارا وهل القبول من الذي أوصي له فيراه شرطاً مالِكُ مُختارا ويَقولُ ليس قبوله شرطاً هنا فتوى ابن إدريس مقالاً صارا والعتق فيه الخُلفُ هل من أصله والأكثرون بثلثه قد جاري وأقولُ إِن يَكُ عِتقهُ عن واجب فبأصل مال عتقه ما غارا
- 226 -