الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧قسم لما أوصى لمن قاموا بِهِ مُتساوياً والبعض قال تبارى فأنل لمن قاسى العناء بقدرةِ والدُّونَ دُوناً لا تَبِتْ مُحتارا وكذاك في حفرِ القُبورِ وغسلهم فيها الخلاف كما تراه نهارا والأكل أيام العزا من مالِ مَنْ ماتوا يُخالف ذلك المُختارا ويرى أبو نبهانَ بُطلا نَالَهُ ولَعَلَّ من ثُلث فلا إنكارا وإذا تأخر ما به أوصى هُنا أيام تعزية لإرث دارا ولتدر أيام العزاء ثلاثة لا فوقها فاستفسر الأخبارا ويَجوزُ أكل الوارثين لما غدا مُوصى به حال العزاء جهارا وإذا الوَصِيَّةُ لِلأواني قد أتت فالعُرفُ حَدَّدَها لهم أقدارا لا يدخل المندوسُ إن أوصى لَهُ خشب البيوتِ ولو رقى الإصرارا وبكتبه القرآنُ يَدخلُ عِندَها والبعض قالوا لا فَخذ مختارا وإذا بِسَيفِ جَفْنَهُ ما أدخلوا وأرى الدخول فطالع الآثارا وإذا بنخل أبرت أوصى حوى مُوص له مع نخله الأثمارا والبعض بالإدراك قالوا أخذُها للوارثين ولو تراه تواري وإذا أقر بنخلهِ لِمُحمدٍ نال الجَميعَ بِعَكس خلف سارا أمّا العطاء فمثلُ ماض خُلفُهم في غلّة قد حازها مقدارا وإذا وَصَيّة غلّةٍ دخلت بها كربُ وعِشقُ يُيسُ سَعف خارا وبعرفنا ليس الثلاث دواخِلاً والنُّورُ قال الكُل منها صارا وإذا بغلَةٍ حِنَّا بُستانٍ لَهُ أوصى فَعُودُ فعودُ عند وَرق نارا وإذا بغلة سِدرَةٍ هل داخِلُ ورَقُ لدى ثمر خلافُ دارا
- 227 -
—