الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

والبعضُ في عصباتِ أمهمو رآى والبعضُ قال المسلمون مسافر والرقُ يمنع صحبه من إرثهم وتَسِيرُ لِلأحرار منه زواخرُ أَمَّا إذا وَلدُ له أو والد فيرى التوقف فيه قولُ شاهر ولتشتروا إعتاقه من إرثه أونال تحريراً إليه يظافِرُ والنورُ رَجّحَ ليس يُحبس إرثهم بَلْ وجهوه لوجهه وتغاوروا وإذا قضى عن إبنة أو والدٍ فهنا يرى التوقيف فيه النَّادِرُ وأرى يَقولُ النُّورُ ليس بمانع لكن لقلبي لم يكن يتادرُ ما الفرق بين الحالتين فلا أرى والنّورُ نُورُ إن رأيتَ تُباشر و طلاق هيما إن تجلى بآئِناً ما ورثت والزوجُ منها خاسر أما إذا دنفاً أبان عنائها فهنا يرى التوريثُ لا يتناكرُ وكذاك إن يَكُ خَلعُهُ منه انجلى في حالة الأمراض إرتُ قاهرُ لكنها قد آيست من مهرها ولها إذا بسقامِها يتظاهرُ والبعضُ تَمَّمُ عَفوَها بصداقها لحليلها ما إن عليه تناكر وإذا أقرت أنها رَتقافلا مِيراثَ إلا بالصداق تبادرُ والزانيات إذا تستّر حالُها ورثت ونالت للصداق تناشر لكنّها أثمت بأخذ ثراثه والنّورُ قال هو الحلال الظاهر وهنا يراعي قال في قَصرِ السُّرى كَرُ البُرى فاحشت فأنت الظافر إن الكلام إذا تطاول شوطه ألفيتَ منه السامعين تنافروا وأرى مواخر إرثنا قد ساحلت وشراعُها الميمون ليس يغادر توحي بأجراس الوُقوف كأنها في شعرها الميمون تلك تماضر

- 246 -

-