الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥وإذا تحمل مُسلِمُ بِنُسُولهِ من دار شرك للخليج يُسافر أمصدقُ في قوله أولاده من دُونِ بَسط شهادة تتوافر فيرى هنا التوريثَ بعضُ توابع وعليه إسحاق الفقيه الماهر نادى بتوثيق الشهادة ورّثواً وأتى به البصري وهو الظاهرُ ويرى فَرِيقُ لا توارث بينهم لو أسندوا حججاً لذاك تواتر والأوّل الأولى وهذا يقتضي رَدُّ الكتاب وذا مقال غائر إن الشهادة في الكتاب تلألأت أيحل تركُكَها أهذا نائر وثلاثة الأقوالِ تُعزى كُلُّها للقدوة الفاروق قد تتبادر وراي ابنُ رُشد أنّ ما عنه سنا توريت ما ببلادنا يتاثر وترى البداية (3) خرّجوه لِمَالِكِ فانظر هُدِيتَ ولا ثناك تناظر وبه أتى العمرانِ مع عثمانَ مَنْ بالمال قام إلى النبي يناصر ومُسلَّطٌ رَجُلاً ليضرِبَ إِبَنَهُ فقضى هذا الميراثُ لا يتطاير وأتى الذي ضَرَبَ السّلِيلَ مُكفّراً حُكماً عليه وما هناك وإذا على الطرقاتِ خَلَفَ حاجةً قتلت لموروث فلا يتنافر والبعض قالوا ما لهم من إرثه إلا الأسى ودُموعُهُ تتناثر وإذا بحكم صار قتالاً له فعليه من حُلل الخِلافِ غدائر وكذا الخلاف علا صَبياً قاتلاً أو كان مجنونا خلاف شاهر وكذاك في قتل الخطا خُلْفُ بدا وبمُسند للمنع نص ظاهرُ والمُسقطات أجنةً من عهرها تعطي أخاهم للديات تباشر
(3) بداية المجتهد جزء /2/
433
مغاير
2450