الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

وعليه يَضمنُ ما هنالك سارِقُ والبعض قالوا حَسبُهُ قطع رمى وأرى الضمان عليه حقاً للورى والحدُّ حَقُّ الله لن يتهدّما ورأيت (11) بَعدُ الشَّافِعي أتى بِهِ وكذاك أحمد قاله وترنّما وكذا أبو ثَورٍ راى وجماعةُ واللّيتُ أيضا فاستمع ما نُظما ويرى هنا الثوري لا غرمُ غدا وكذا به النعمان وافى معلما وكذا رايت السالمي به سعى يعفوه من ذاك الضمان ولو نما وأرى هنا النعمان قال وَحنبلُ لا غرمَ عند لا غرمَ عند القطع حُكماً قيما والعين إن تك قبل قطع لم تزل مَوجُودةً رُدّت المسروق سما ويرى الخيار هناك مسروق فما قد شاءه يدركه جاء منمنا إما إذا من قبل حُدَّ قد قضى من ماله أُخِذَ الضمانُ مُسلَّما والسارقان دكاكنا مفتوحة للبيع بين الناس لا تقطعهما والضيف إن يسرق فجانب قطعه إذ أنه بالأذن بات مخيما وكذا الفنادق والمحلات التي فيها من الشركات خلق أزحما اما إذا كُسرت قُفول مخازن يوماً ومَنْ غُرفِ فَقطعُ حُتما والسارقون (12) الخمر لا حدُّ ولا غرمُ ومَنْ لي أن يريق محرما حتى ولو ذا الخمر كان لمشرك ما أقبح الشرِكَ الرّدِي وألما والمالكية قد راوا غرماً إذا قد كان للذمي هذا قوما ويردُّها إن عَيْنُها ما بارحت موجُودَةً ما إن تلاشت بالحمى

(11) بداية المجتهد ص 553

(12) الفقه على المذاهب الاربعة ص 165

- TV. -

—