الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩

وإذا سرقت خواتماً لا تقطعُوا إِن يُقَظاً أصحابها أو نُوَّما والبعض يقطعُ إن عليه منامه قد قال ذلك مالك وتكلما

وإذا بحالة يقظة فلتهدروا فهو اختلاسُ قد عدا وتغشما لا تقطعوا سُراق من غابوا إلى الغياب فيما أعلما

أن يحضر

وكذا اليتيم وإن أرادَ وَضَيّهُ قطعاً فيقطع سارِقُ مهما سما وإذا ادعى اللصُّ الليمُ بأن ما بيديه مُلكُ ليس يقطعُ فافهما والقُطعُ عِندَ حنابل وموالك وسواهما وافى بعفو قدما والقطع قال الفقه ليس بلازم من دُون مَسْرُوقٍ يُطالبُ ظُلَّما والمالكية قد رأوا قطعاً ولو ما طالب المَسْرُوقُ حَداً أبرما إنّ الحدود لربنا لا غيره وهو الجلي أراه لما أحكما وإذا قُبيل القَطِع أنكر قد عُفي من شبهة يخشى هنا أن يُظلما واقطع من الرصع اليَمِينَ وغَيرُنا من كوعها يروى ابنُ رُشدِ مُحكما والبعض قالوا بالأصابع يُكتفي فانظر كُفيت سوى الهدى متقدما (10) والخلفُ إِن يَسرِقُ عَقِيبَ يَمِينِهِ فالبعض للرجل اليسار تقدّما والبعض قال يسار أيدٍ لا سوى والرّجلُ يعفى قطعها لن تصلما وأبو حنيفة قال يُمنى رجله لا غيرها لو أنه سَرقَ السّما والشافعي ومالِكُ قالا لنا يسري هنا قطع الجميع محتما والذكر لم يذكر هناك رجولهم فلتنظروا ما قد ترون الأحزما وإذا قطعت الرجلَ قُلْ من مفصل فاقطع وقاك الله أن تظلما من

(10) بداية المجتهد ص

554