الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢حَدُّ الزِّنِي
بأية حالة تلقى جفآء ولم تلق الصفاءَ هنا صفاءَ جنيت وهل جنيت سوى المعاصي ومن رَكِبَ الظلال جنى الوَباءَ ركبت فواحشا وركبت مقتاً لقد ساء السبيل وذانِ ساآ ألم تسمع كلام الله يُتلى ومن ترك الهدى بالخزي فاءَ زينيت وهل زنيت بغير أخت وأم ت وابنتِ نلت العراء أترضى أنتَ أن يزني جهاراً بزوجتك الكريمة حيث شاءَ فلا استضفيت للأخلاق برداً برداً ولا ألقى عليك هدى ضِياءَ نهاك الله أن تدنو حماه فكيف وقد لبست له حذاءَ فجانب ما نهاك الله عنه سلمت مُوفّقاً وكُفيت داءَ وخُذْ حَدَّ الزنا جَلداً ورَجماً وقتلاً لا يُري الجاني هناء فماية جلدة للبكر تلفي بقول الله في القرآنِ جاءَ ورَجمُ قد أتى من حكم طه إذا هو مُحصناً شَربَ الشقاء ولا تجمع هنا جلداً ورجما اذا اجتمعا على رجل سناء فقم بالرجم أقصى الحد يكفي عن الضرب الذي يجنى الوباء وذا للمالكية قد رووه كذا للشافعية قد أضاءَ كذاك به بنوا الأحناف جاءوا وأما أحمد للجمع شاءَ
جاء في 3 من الجوهر ص 137. وفي 2 من بداية المجتهد ص 424
وفي 8 من نيل الأوطار ص 249
-