الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

وجمعهما روي نصا شريفا إلى المختار اسند حين جاءَ ورب النص اولى من سواه وذلكم ادعوا نسخا تراءَ ولم أر حجة لهم تراءت فطالع ليتنا نلقى شفاء وليس العقد إحصاناً وبعَضُ يراه والدخول سنا ضياء وإن يَكُ قد تَزوّج من إماء فلا إحصان إن نكح الإماء كذا مجنونة لم يهنا منها بما يُلفي لمالكة ذكاء وبالإقرار يلزمُ حُكمُ حَدٌ ثلاثاً لا ترى فيها التواء وآيَةُ شبهة فالحد يُلغى فالحد يُلغى بها فاحذر كفيت هنا البلاء أو الشهداء أربعة عدول يرون زنى وما نظروا غطاء وإن رجعوا فلا حدُّ يُجلى أو اختلفوا وإياك الشقاء وهم من يبدأون الحد رمياً إذا قام الامام لذا وفاء وإن شهدوا وقد وجدت ببكر فلا حَدُّ ودَعْ عنك العداءَ وحَدُّ السّيفِ حَكمَهِ لِزانٍ بِمحرَمة ولا تخش الهجاء سواء مُحصناً أو كان بكراً عن المختار جاء ولا مراء وإن بالجلد قد وافيت شخصاً عليه الرّجمُ يردعه اعتداء عليه الإرش عن جَلدٍ أتاهُ وأد الحد فيه ولا انشاء ولزمه لبيتِ المالِ يقضي ولا يلي هاهنا القاضي قضاء وبعضُ قال عاقلة لقاض تقوم بدفعها عنه أداء و خنثي ناكِحُ خنثي بهذا هناك تحاصنا نلت الوفاء وغير المسلمين فلا حُدودُ عليهم دُونَ إسلام أضاءَ