الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

وتهدفُ قِيلَ من جَبل رفيع كذا في اللائطين الحكم جاءَ كذا في الفقه (3) جاء الحكم فيهم عنيتُ اللائطين كُفيتَ دَاءَ وقدوتنا الخليلي (4) المُفدى كحد زنى أقام بهم وضاءَ وبَينَهُمُ التزاوج قيل حُرمُ حنابلةُ بذا أبدوا سناءَ وليس لدى الثلاثة (5) من حرام فسل أهل العلوم تر الشفاء وأحرقتِ الصحابةُ (6) قوم لُوطٍ عَقيبَ القَتلِ حرقاً لامراء ومن نكح البهيمة يُرد حدا وضمن وهي حرم لا خفاء وبعضُ لا يرى التحريم في ذا ولا التضمين غير الإثم فاءَ ولا حد يرى الأحناف فيها كذاك حنابل أدلوا دلا وقال الشافعية (7) ثم حَدُّ كذاك موالك رفعوا اللواء وناكحُ زَوجةٍ من بَعد موت أحد أم بتأديب تراءى ويلزمُهُ الصداق هنا بهذا كذاك مطلق لم تدري داءَ وإن تطليقها أضحى بِبَتْ فحدَّ لم يجد عنه غطاءَ ومن يدخل بخامسة ويدري بتحريم يُحدد لا خفاءَ وناكحة لها عبداً فحدُّوا وبعَضُ عَزّروا فَسل القضاء وناكح عبدةٍ في عَقدِ زَوج يُحدّ وبعضهم بَلّوا الهباء

ص 130 الفقه على المذاهب الأربعة.

(4) هو الامام العلامة الجليل العادل الرضى محمد بن عبد الله الخليلي. (5) المالكية والشافعية والأحناف (6) أبو بكر وعلى بن ابي طالي وغيرهما. في ص 127

الفقه على المذاهب الأربعة

(7) ص 135 الفقه.

•

-

- TVO -