الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

وإن هم أسلموا فالدِّينُ جَبُّ لما قبلاً ولو ركبوا اعتداء كذلك قالت (1) الأحناف في ذا كذلك للموالك قد تراءى واما الشافعية دُونَ شَكٍّ فقد نظروا الحدود ولا خفاءَ كذلك صرحوا بالحدّ أيضاً حنابلة وكم عقدوا لقاء وصاحب نيل أوطار تجلى بحدّهم وذا حق أضاءَ فناقش آيةً في ذا أنارت طَريقَ هُدى تُبصَركَ الضياءَ وهم بِفَرُوعُ شرع الله أيضا عليهم قام تكليف وجاءَ وعبد قد زنى فيه اختلاف أبعد العتق حُدَّ أم الهباء وقبل العتق تعزير لبكر ونصف الجلد للإحصانِ فاءَ والساداتِ تَنفِيذُ لِحَدّ لأعبدهم وإن أنفوا العناء ومحصنة زنت وأتت بابن وأودته الضريح توى عشاءَ فتقتل هاهنا لما أقرت وتُجلدُ إن تكن بكراً صفاءَ وزان بالصية نال حداً كزانية بخدن صبا شتاء (2) وإتيان النسا في الدُّبرِ حُرمُ وَكُفْرُ قيل للمختار جاءَ وشبلُ قد زنى بإما أبيه أيهدر إن رضى أبه وفاء وإن يكن الشَّرِيكَ بها فَخلُفُ أصدرُ أم تراه عليه باءَ ومُواطِنة حماراً أو سواه بهائِمَ فالخلاف أتى الجزاء فبعض قال تقتل تلك سَيفاً وبعضُ كالزنى خالوا القضاء

(1) ص 56 الفقه على المذاهب الأربعة (2) ليس يريد بها المخرج الصيف

-

274 -

-