الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٨١وقاذف لمجانين ورَبّ صبي فآئِمُ دُون حَد يعتليه يدا وقاذف زيداً الأعمى وصُمّكُمُ أو ميتاً حُدَهُ حَداً رُزقت هدى وقاذف بشراً بالجنّ خُلفُهمُ أقاذِفُ ويراه النور قذف ردى والصائغي فلا له أبداً حَداً ولم يره بالقذف مستندا يرضى
من قال يا قومَ لُوطٍ حُدَّ قآئِلها أو أنك الرّجلُ اللُّو طِيُّ مَنْ فسدا والبعضُ لم يَرَ في الأخرى عليه أذى والأرجحُ الحد فا شدد بالرشادِ يدا من قال شبلُ الزنى أو أنثوا ذكراً أو ذَكَّروا غادة للحد قد عمدا وعَل يكفيهمُ التَّعزِيرُ من أدب ليُصلحوا من لسان فاسق وردا من قال للرجل المشهور زانية أو أنتَ زانٍ لأنثى بالعصى جُلِدا وذا الشوافع (2) قد جاءَوا بهِ عَلناً وعكسه قالت الأحناف قد وُجدا
عددا
من ظهره السوط حتى ينتهي من قال يا فاسِقَ الفرج الخسيس أنل والبعض يعفو وغَيْرُ العَفوِ لو نظروا أولى وأجدى لشخص بالفساد بدا من قال يا بَغلُ أو يانغلُ ليس يُرى حَدُّ وفي الجوهر المشهور ذا وُجدا وعندنا قول يا نغلاً أيابنَ زِنَى يَلقَ السّياط ثقالا والسُّيوف ردى أيترك الحد عنه وهو ذُو سَفه فَحُدَّهُ وإذا التعزير شئت هدى وكل دارٍ على شتى اللغاب لها غرف به عرفُوا السامي وما فسدا والعبد إن قذف الأحرار نال جزا نصف الثمانين حَداً لو بكى أمدا وقاذفُ عَبْدَهُ لا حَدَّ يلزمُهُ لكنه الإثم لم يبرح به أبدا
(2) 198 الفقه على المذاهب الأربعة.
- 281 -
-