الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

اللعان

أيقدحُ في زوجه غانية ويزعم بين الورى زانية فتشهد باللهِ بَينَ القضا بصدق مقالتك السامية

تُردّد تلك الشتين اثنتين وتلعن نفسك في التالية وتشهد مثلك أيضاً مهاً وتشهد خامسة وافية إذا كان في قوله صادِقاً تقل غضب الله لي غاشية وقد قال ذا الحكمَ رَبُّ السَّمَا فطالعه يُنصفك قُرآنية ومنه تَبِينُ بلا رجعةٍ ولو صاح من بعد ياغانية وإن كذبَ النفس بعد اللعانِ فقد جاز تزويجها ثانية أفاد بذلك أحنافُهم وأنكر ذا الفئة الباقية وعُمدتُنا عند جمهورهم وما إن لنا غير من زاوية وأيد ما نحن قلنا به معنا نص مختارية ومن وشبلُ عليه اللعانُ انبرى فللأمم يلحق في القاضية وما إن رُجوع صداق لَهُ وفي القول يقدمُ ذي الغانية وذلك من بعد عصر قضى أو الظهر جاءَت بذا الراوية وهل ذا اللعان يميناً يُرى أم ذي الشهادة ياقاضية ولا من سكون ولا نفقة لذات اللعان ولو باكية

جاء في الجوهر 3 ص 144

283 -

-