الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤وأوجب تين عليه لها هنا حَنَفِيّتها السامية ويصدقها مهرها (1) واجباً بذا الفقهاء أتوا تالية وإن فآءَ قذفه يجلدن وتبقى له زوجةً غالية
عن
عن
قذفه
وما انجبت فابنه لو شكا وأجرى مدا معه قانية وإن فاء قبل تمام اللّعِانِ فتحرمُ في الشرع ذي الفاغية ويجلد ثمَّ ونال ابنها فحاذر كفيت من الداهية كذا إن بعكس أتى هاهنا فحة الحليلة يا والية وإن لم يقل قد رأيتُ الزنى ولكن فلان بها زانية فلا يسقط الحد لذاك الغلام وذى الغادية وقال الشوافع مع حنبل بحدّ اللعان كفي القاضية وما إن له من لعان غدا لدمية الدين لو زانية وذات الصبا مثلها ماله لعان عليها ولا دانية ولا من علاها بتطليقة لعان ولو عينه هامية وليس لأعمى لعانُ غدا ودعواه تلك من الفارية وحسبُ اللعان هنا ذا المدى وللشارب الخمر لحذ تالية وصل على المصطفى ما جرت حدود السما في الورى سارية
32
(1) الفقه في المذاهب الأربعة ص 109.
- 284 -