الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

وإذا هم

الدماء

هذي الدماء تزك من أوزارها كم باسل قد ضاع في تيارها قتل البريء وطاش غَيْرَ مفكر فكأنه لم يخش لفحة نارها انج بنفسك قَبلَ أن لا شافعُ للقاتلين سوى لظى سعارها وإذا قتلتَ بِغَيرِ حَقَّ مُسلماً للنفس قد وارجع إلى غفّارها وإذا الولي أراد قتلك فامتثل وإذا عفا فالعفو من أخيارها عدداً وواحدهم عفا والآخرون سعوا إلى التارها فهناك لا قودُ (1) سوى دية لهم خُلفُ الشريك سعى إلى إهدارها وعليه تكفير وبعض ما رأى في العمدِ تكفيراً بسمط إزارها وأتى الكتاب على الخطا دِيةُ سمت فاحكم بقول عليهما قهارها تكفيره عتق وإن تك لم تجد شهرين صام تتابعا بمدارها والبعض بالإطعام عنها يجتزي والأوّل الأولى أمام منارها وإذا قتلت ثلاثة أو فوقهم واثنين عرج للولاة بدارها فإذا عفوا أولا قُتِلتَ وما بقي دِيةٌ تعمهم على مقدارها وكذا ابن إدريس (2) تجلى قائلاً فانظر مذاهبهم على أخدارها والمالكية عند أحناف رأوا لا شيءَ بعد القتل عن مختارها

(1) جاء هذا في جوهر النظام لنور الدين السالمي وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة

ص 293. وفي 2 من بداية المجتهد ص 388

(2) الفقه ص 274 و 275.

TAA-