الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

وإذا أتى فرد وآخر ما أتى فله يُقادُ بدون قوم خوارها والبعض قال لأوّل هو قاتِلُ والباقي حَظْهمُ دِيات نضارها

ويَقولُ بعَضُ إن عفا بعض عُفي إلا الدّياتِ عليك دفع قرارها وجماعة فتكوا بشخص قُتِلُوا لو أنهم كقبيلة بديارها وأتى لذاك (3) الشافعي مؤيدا وكذلك الأحناف عن أحبارها والبعض قاد بواحد لا غيره وصحابه دفعوا نصيب مدارها وإذا أتموا الصلح قبل قدومهم لا مامهم قد تم دون حوارها وعليهم دية وليس زيادة إن وارِثُوهُ رأوا جَنَى أثمارها والبعض يُلزمُ كُلَّ فَردٍ منهم دية وقام الثور في إنكارها وإذا قتال كان بين عبيدهم قسه على الأحرار من أبرارها والممسك الرجل الكريمَ لِقَتله فرماه آخر من بني نجارها فيه هنا لك يقتلان ومالك قد قال بالرامي يقاد لثأرها وإذا ضربت (4) لقصدِ تأديب زكا وقضى بذاك الضرب من أوطارها فالضربُ إن يكُ جَاءَهُ من حاكم هُدِرَ الضمان وفاز من أوزارها وكذاك إن يَكُ من أب أو أُمِّهِ أو زوجة من غير قصد ضرارها وبذا يَقولُ موالِكُ وحنابِلُ وشوافع وانظر إلى مُختارها ولعل مادية الخطا ساعت هنا ذا رأي قولي علّ من أسرارها وإذا تشارك عاقِلُ مع ذي صبى في قتل شخص فانطوى بغبارها قيد الكبير وقد عُفي خدِنُ الصّبا هذا جزاء الغدر من بتّارها

277

(4) ص 270