الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥وإذا قطعت (3) شفار زوج كَريمةٍ ديةٌ بذا كملت بغير تأخر وإذا قطعت الرأس من ذكر به دية هنا في الفقه جاء لمخبر وإذا تعددت الديات بواحد قد عُدّدت من دون شك يجتري وكذاك نال إلا ليتان كمالها والجلد إن لم ينبتن للمبصر وكذاك في الشفتين كاملة وفي إحداهما للنصف جاءَك عن درى وأتى القصاص بكل شيء عامداً لا شبه عمد أو خطاً من عبقري وإذا اعتدى في قطع يُمنى سالم ويَمينَ سَيف عامداً بِتَجبُّرَ قطعت هنا يمناه عن اثنيهما قد قال ذاك المالكية (4) عن سرى أما الشوافع والحنابِلُ ألزموا دِيةً ويُمنى وهو أسمى منظر والخود إن ألقت جنيناً باعتدا ضرب ففيه غِرَّةُ عن مصدر وإذا الجنين غدا رقيقاً إرشهُ عِشر لقيمة أمه فاستبصر والمالكية صرحوا إن ضربها إن كان تأديباً عُفي من مخسر والأوّل السامي مكانا قد ارى فانظر لأرجحها هنا بتبصر والشم إن وَلى كذلك سَمعُهُ دية لِكُلّ منهما لا تخسر والبيضتانِ أنهلما دية سمت أيضاً وكامِلَةً لِبوَل إن صُري والنطق كاملة أنل وكمثلها للحاجبين ولحية لم تنظر والفقه قال حكومة من عادل في ذا وأوّلُها مقالُ الأكثر
هو العدد الأول.
(4) ص 342 الفقه
(5) الغرة عشر الدية ان كان ذكرا ونصف العشرين نصف ديه ان كان انثى ص 243
الفقه
- 295 -