الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

وإذا قتلت المُسلِمَ العبد انبرت كفَّارةُ ذِيكم لا تقصر والمالكية مُطلقاً هذا رأوا والشافعي يقول في العمد الجري ويرى الحر يرثي الصبي مؤاخذاً في قتل عمد أن يكفر فانظر ويرى هنا الاحناف لا كفارة وهو الأحق بشانهم وهو الحري وإذا حفرت بِغَيرِ حَقَّ حُفرةً وبها فتى قد مات في الليل العري فيرى الحريري (1) أن تكفر هاهنا ويري هنا الأحناف غير مكفّر والأولياء إذا عفوا عن قاتل فلصاحب السلطانِ تأديب دري وأبو حنيفة قال لا سجنُ له والسجن أولى للغشوم المجتري وإذا لمقتول كطفل وارِثُ قادوا هنا الجاني بقول الأكبر وأشاد ذا النعمانُ عِندَ موالك عكس الشوافع والحنابل فاجهر قالوا يُؤجّلُ قَتْلُهُ حَتَّى إذا بَلَغَ الصبي وكان غير مقصرِ والقاتلون إذا التجوا في كَعبة فاقتلهمُ فيها ولا تتأخر والبعض قالوا يُخرجون وبعد ذا قد قتلوا في خارج مُتَوَرِ وإذا الفتاة جنى عليها واحدُ وبذاك قد فقدت لنسل غضنفر فلها بذا دية تكامل عدها وكذاك في الرجل الكريم الشمري أعطِ العُيونَ لِكُلِّ عَينٍ نِصفها وكذا يد والرجل غير مقتر وبكل عضو مثل رجل أو يَدٍ فاتت منافعها بكاملها يُرى هذا أتى في الفقه (2) أما غيره فكما مضى بالنصف جاءَ فعبر

(1) صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (2) ص 336 الفقه على المذاهب الأربعة

- 294 -