الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

مقال

البَيِّنَةُ

أمالك عن مرامك من عُدول فإن أصررت قدّم للعدول شهادة فاضلين لما ادعاه وإلا فاليمين من الخليل أتاك بذا كتاب الله وصفا کشمس ضحى أبت بُردَ الأفول وبالإسلام للنعمان يكفى سوي باب الحُدودِ المُستطيل ولا تكفى الشهادةُ من صَبّي ولا عبد وخر عُوب كحيل وبين ذوي الصبا (1) قد قال يكفى فتى أنس بجمعهم المطفولي وذا إن ما فشا فيهم خلافُ ولم يَتَفَرَّقُوا من ذِي الحُقولِ وهذا في الجُروح وجاءَ يُعزى إلى ابن زبيرنا الرجل الأصيل كذلك للصحابة جاءَ أيضاً ورَبَّحَهُ ابنُ سابق شبِل نيل وذا قولُ المدنية وهو سام لفقدانِ العُدول بذا القبيل وهدر دماء أطفال البرايا يُوجَجُ فتةً بَينَ الفُحُولِ ويشترط الكتابة من شهودٍ مع النعمان أحمد عند قيل وقال الشافعي القَولُ كاف وذا أولى لمعناه الطويل وخذ ثنتين مع عدلٍ وأَمَّا بِمُفردها فَبَعَدُ من قبول وفي الأموال لا الأبدان جازت أمام الشافعي بلاخطول وأيد مالك هذا جلياً بفقه السنة السفر الجليل

(1) فقه السنة ص 418 الجزء 3. نشر دار الكتاب بيروت.

وفي 3 من الجوهر ص 161