الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤وفي التوكيل أو ما كالوصاي أتكفي دون صند يد نبيل وتقبل في الرضاع وقد تقضى هناك الحكم بالقول الجميل وحال الوضع إن قالت تدلى بحي ثُمَّ مات ولا قليل فقول القابلات هناك يشفي كذا في الحاملاتِ بلا عويل وهذي ثيب أو تلك بِكرُ فَقُلْ للغانيات هناك قولي فيقبل قولُهنَّ هناك حُكماً وذا صَعْبُ على الرجل النبيل وفي ذا العصر أضحى الطَّبُ أجلى بِمُختَبرٍ أخي باع طويل وفي الأنساب من أعمى فخذها وما يُرى غَيْرُ مَقْبُولِ المقول ومالك قال جازت في طلاق وفي التزويج من خود نحيل وفي بيع وفي وَقفِ ومُلكِ وتأجير البيوت أو الحقول سواء كان أعمى أو بصيراً تحمله من الزمن الطويل وأحمد (2) قد أشاد جميع هذا وألغى الشافعي لذا السليل ومَنْ للنفس جَرَّ بها انتفاعاً كذاك أب الى ذاك السليل وبعضُ قد راى فيها قبولاً إذا عدلاً على أصل أصيل فمن يرى اينه والمال معه إلى أبه رماه عن القبول ومن يَكُ قال كُلُّ فهو أحرى بما بيديه تُقبلُ رَغمَ قيل وإن يشهد عليه تجد قبولاً وقَولُ الابن خُذه في العدول وبعض قال إن عدلين خذها عن الفاروق (3) ذي السيف الصقيل
- T.{-
2(336)
(2) 338 . فقه السنة