الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥شهادة عامل ووكيل قوم وساكن دارهم هَدرُ النُّقُولِ وذُو الأضغان والفساق تدراً شهادتهم ولحد قول الفضيل ويُعزى فيه نص لاحَ يُتلى إلى المختار سيدنا الرسول ومن زوج لزوجته فتلغى كذا منها له خوف الدخول وجَوّز أخذها النعمانُ حُكماً وأحمد عند مالكه الزميل وأما الشافعي أبى قبولاً لها واسمع إلى أسمى تقول ولم يُقبل على الحضري بادٍ لنصّ قدرووه بذا السبيل وإن عدلاً فصَّححه جوازاً هنالكم ابن سابقه الجليل وجاءَ بذاك جمهورُ يليهم عليه الشافعي لكل جيل ومن يَكُ ضَل بالتأويل فسقاً أيقبل قوله أو كالعليل وإن يك في البراءة أو بحد فلا تقبل مقالة ذا الهزيل وفي ملل سوى الإسلام خُلفُ أتقبل بينهم خُلفُ أصولي وقالت بالقبول لها جهاراً هنا الأحناف (0) أخذاً من دليل وعِندَهم جَميعُ الشركِ أضحى وإن مِللاً فِصنفُ ذُو شُمولِ وأحمد لم يُجزها إن تدلّت هنا ما بينهم من أي ديل وذمي فلم يُقبل شهوداً لمسلمنا وكافره الدخيل وهذا الشافعي به أتاكم كذلك مالك عند الفحول سواء كان في حضر تبدت وفي سفر فيرمى بالأفول
(4) ص 337
(5) فقه السنة ص 333
1
- 305 -