الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

اليمين

إن لم تقم حُجّةُ للمدعي أبدا حلّفٌ له المدعى باللهِ مُعْتَمِدا أن ما عليه له حق يمين هدى والله مُنتَقِمُ إِن حَقَّهُ حجدا وإن يجد حُجّةً ففي القَبولِ خِلافُ هاهنا وردا من بعدما قسم

وشدا

أما الحنابل والأحناف عندهم شوافع قبلوها فأتِ إن تجدا والظاهرية والشوكاني ما نظرا قبولها لمعان نصها اتقدا ومالك قال إن من جهل صاحبها ما قدمت قبلت بعد اليمين هدى وإن يكن عالماً بالبينات له وشاء تحليفه ما نال بعد يدا وإنني قد أرى هذا هنا حسناً تلألأ الحَقُّ فيه واضحاً وإن على ميت دعواه كان له يمين علم على الورآث ليس سدى والقاضي ليس له تحليفُ مُنكره من قبل إهداره في ذلك الشهدا وكيل أيتا منا ما إن له أبداً إهدار بينة الأيتام مستندا وإن يُحلف وقد وافى بيانُهم فحقهم لم يزل طُولَ الزّمانِ مدى بغير قاض إذا حلفتَ ليس كفى إن شاءَ خصمك أخرى نالها وعدا وحسب ما يُمليء القاضي يَمينُهُم لا حسب ما قصد الجاني وما اعتقدا ولم يحلف بغير الله حاكمهم وإن سمعت أنل زجرا لمن عمدا في القذف والشتم إن يجحده قائِلُهُ ففي اليمين خلاف هاهنا وُجدا

جاء في 3 الجوهر ص 170 وفي فقه السنة ص 410