الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

وفي الحدود فلا أيمانَ بَينهُمُ لِشبهَةٍ فادراوا حَداً بها اعتمدا وتهمة في حقوق لا يَمينَ بها وبَعضُهم قد راى الأيمان واستندا وليس في تهمةٍ رَدُّ اليَمينِ يُرى والرَّدُّ في القطع لا في الشك إن قصدا أما إذا رضي المردودُ حَلَفَهُ والنّورُ لم ير هذا الرد حين بدا وما على والدللاء بن من قسم والأمُ مِثلُ أب والبعض قد بعدا والبعض قالوا بتخيير لوالده إن شاء يَحلفُ أو إن حَلَّفَ الولدا والأم في الحق أسمى رتبةً وعَلا فكيف نبخس حقا هاهنا وردا وكم لَئِيم يَقودُ الوالدين إلى محاكم الشرع لن يرعى هناك يدا وليس يمنعُ تحليفاً لحائضةٍ حَيضُ ولا من نفاس فاسمع الرشدا والحكم لا بُدَّ من شهم يَقومُ بهِ تَعلَّقَ العِلم درعاً والرشاد هدى فاسمع إلى سمطنا التالي تُشذِرهُ وصَف الإمام هديت الحق فاستندا واحمد إلهَكَ كم وُفقتَ في غَرض وصَل للمصطفى والآل نلت ندى

28