الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

صَلاةُ الإِسْتِسْقَاءِ

وَصَلاةُ الإِسْتِسْقَاءِ رَكَعَتَانِ تُصَلَّى جَمَاعَةً وَبَعْدَهُما يَقُومُ الإِمَامُ خَطِيبًا وَقَالَ اللَّيْثُ يُؤْتى بالْخُطْبَة قَبْلَ الصَّلاةِ حَكَاهُ عَنْهُ بْنُ رُشْدِ وَكَبَّرَ فِيهَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ كَصَلاةِ الْعِيدِ يُكَبِّرُ في الأولى سَبْعاً وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْساً وَلَمْ يَرَ الإِمَامُ مَالِكٌ فِيها الا تكابير الصَّلاةِ وما رَأتْ الأحنافُ الصَّلاةَ للإِسْتِسْقَاءِ وَلَكِنْ رَأوا الدُّعاءَ والاسْتِغْفَارَ فَقَطْ وَلَتَكُنْ قُلُوبُ الْمُصَلِّينَ يَمْلَؤُها الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ والتَّضَرُّعُ إِلَى تعالى - وَإِذا قَامَ الإمامُ خَاطِباً قَلَبَ ِرداءَهُ وَقِيلَ كُلٌّ مِنْ الْمُصَلِّينَ يَقْلِبُ

الله

ردَاءَهُ إذا قام الإمامُ خَاطِبا - وَقَبْلَ الصَّلاةِ يَتَصَدَّقُونَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَازَ

أَنْ يُصَلُّوا فَرادى والْجَمَاعَةُ أَفْضَلُ - ولا يُصَلِّي مَعَهُمْ الذميُّ - وَجَازَ خُرُوجُ النِّسَاء والأطفال إلى مَكانِ الصَّلاةِ وَيُؤْمَنُ المَأْمُومُونَ أَنْ يُوْمَنُوا حِينَ يَدْعُو

الإمام فلا خابَ مَنْ دَعَا اللَّهَ وَلا خَسِرَ.

و

صَلاةُ النَّوافِل

مِنْ النَّوافِل صَلاةُ الضُّحى وَأَكْثَرُها ثَمانُ رَكَعات – وَقِيلَ ثلاث عشرَ رَكَعَةً وَأَقَلُها رَكَعَتانِ – وَرَكَعَتانِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعتانِ بَعْدَها - وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ - وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَلِلتَّنَقُل شَأْنٌ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ يقي الْفَرائِضَ كَالسُّور يحمي الزَّرْعَ - وَتُصَلَّى قِياماً وَجَازَتْ قُعُوداً وَالْقِيامُ أَفْضَلُ وَجَازَ أَنْ تُصَلِّي النَّفْلَ وأنْتَ تَمْشِي وَإِذا جَاءَ السُّجُودُ سَجَدْتَ وَيَكْفِي وَلَوْ أَوْمَأْتَ وكذا لَكَ أَنْ تُصَلِّيَها وَأَنْتَ رَاكِبْ - وَلَكَ أَنْ تَتَيَمَّمَ وَلَوْ كانَ الماء مَوْجُوداً والوضوء أَفْضَلُ وَصَلِّ بايماء فَذلِكَ جَائِزٌ لَكَ وَسِواهُ أَفْضَلُ.

122