الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٣الأولى بصَلاةِ الْمَيِّتِ - وَصِفَةُ الصَّلاةِ
الأولى بِصَلَاةِ الْمَيِّتِ الأَبُ - والأخ - ثُمَّ العَمُ والزَّوْجُ إِنْ يَكُنْ الْمَيِّتُ امْرَأَةَ وَبَعْدَ هَؤُلَاءِ فَمَنْ كَان أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ فَهُوَ أولى ولا تَنْسَ فَالْإِبْنُ بَعْدَ الْأَبِ - وَمَنْ يَكُنْ لَهُ أعمامٌ أَوْ أَوْلادُ عَمَّ فَالْأَرْحَامُ هُمْ أَوْلى بالصَّلاةِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلْ رَأْسَهُ فِي الصَّلاةِ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةَ فَاسْتَقْبِلْ صَدْرَهَا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْها وَقِيلَ يُسْتَقْبَلُ صَدْرُ الرَّجُل وَلِلْمَرْأَة يُسْتَقْبَلُ رَأْسُها وهذا أراهُ أَفْضَلَ والْكُلُّ وَاسِعٌ وَإِنْ كانَ الأمواتُ جَمَاعَةً فَيُصَلَّ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ صَلاةَ وَاحِدَةً وَقُدِّمَ الأَفْضَلُ مِنْهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ - وَتَوْجِيهُ صَلاةِ الْمَيِّتِ كَتَوْجِيهِ صَلَاةِ الْفَرْضِ - وَبَعْضُهُمْ يَكْتَفِي بِالْباقِياتِ الصَّالِحاتِ وَهِيَ سُبحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ ولا إِلَهَ إِلا الله والله أكبر ولا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا
باللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى رَسُولكَ سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ تكبيرة الإحرام ثُمَّ يَقْرَأُ الفاتحة ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَانِياً ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَالِثاً ثُمَّ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَبِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وإسحاقُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابعة وهذا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَنا وَبَعْضُ قَالَ تقْرَأُ الْحَمْدُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَعْدَ تَكبيرة الإحرام وَقَالَ بَعْض مَنْ لَمْ يُجِدِ التَّكْبِيرَ تَكْفِيهِ الفاتحة هذا وبَعْدَ التكبيرَةِ الأخِيرَةِ يُسَلِّمُ الإمامُ والجَمَاعَةُ خَلْفَهُ وَبهذا انْتَهَتْ
الصَّلاةُ عَلَى الْمَيِّتِ.
121