الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢-
لِضَرُورَةِ جَازَ ذَلِكَ - وَيَسْتَقْبلُ الْقِبْلَةَ فِي حَالِ الذُّباح وَغَيْرُهُ جَازَ وَالاسْتِقْبَالُ أَصَحُ - وَإِذا وَلَدَتْ الْمُقَدَّمَةُ لِلْهَدْي ذُبِحَ مَعَها مَوْلُودُها - وَإِذا طَرَأَ عَيْبٌ بَعْدَ الذَّبْحِ أَجزأت - ولا تُعْطِ الذَّابحَ مِنْها ولا السَّالِخَ كَأُجْرَةِ وَجَاءَ هذا فِي شَرح النِّيل عَنْ الْقُطْبِ رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَحْمُ الْجَزاءِ فما لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ بِخَلافِ الْهَدْي - وَكَذَلِكَ
—
إِنْ كَانَ نَدْراً أَوْ فِدْيَةٌ - وإذا ماتَ الْمُسَاقُ إِلَى الْهَدْي أَوْ غَابَ فَعَلَيْكَ الْبَدَلُ عَنْهُ والْهَدْيُ الْمُسَاقُ إلى مَكَّةَ إذا لَمْ يُشعَرْ لا بَأْسَ بهِ حَتَّى قَالَ بَعْضٌ إِشْعَارُهُ مُثْلَةٌ وَإِذا سَاقَهُ دُونَ إشعار فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ - أَمَّا إذا قَالَ هَدْي لِلَّهِ فَلا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ - وَإِذا أُصِيبَ الْمُسَاقُ بِعِلَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ حَرَمَ مَكَةً فَعَلَيْكَ أَنْ تُقَدِّمَ بَدَلًا وَتَصَدَّقْ بذلِكَ الْمَعْلُولِ وَكُلْ مِنْهُ إِنْ شِئْتَ وَجَاءَ هذا فِي كِتابِ النَّيل - وَإِنْ سُقْتَهُ تَطَوُّعاً فَلَا بَدَلَ عَلَيْكَ إِلَّا إِذا شِئْتَ – وَإِذا نَحَرْتَ على حَرَمٍ أَجْزَأَ وَلَوْ لَمْ يَصِلِ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرام - وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَمَضى إِلَى بِلادِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْقَى لِتَمَامِ الْحَجِّ فَيَرَى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ الزامَهُ الْهَدْيَ وَغَيْرُهُ لا يَرَى عَلَيْهِ هَدْياً - وَإِذا تَمَتَّعَ
في غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ وَأَقامَ بِمَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ أيَّامُ الْحَجِّ فَيَرِى طَاؤوسُ أَنَّ هَذا مُتَمَتِّعَا وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ - وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرمٌ يُوارى في إحرامِهِ دَائِهِ وإزاره وَبَذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيا هذا.
1 A.