الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠

فتَلَخَّصتْ من هذا الباب خَمْسَةٌ وثلاثونَ مَسْأَلَةً:

(1) النَّهْيُ عَنْ قَضائِها في الأجحرة. (2) وُجُوبُ السِّتْرِ عِنْدَ القضاء.

(3) الاستعاذة عِنْدَ دُخُولِ المِرْحَاضِ.

(4) لا يتكلم فيها إلا لِتَنْجِيَّةِ نَفْسٍ أَوْ مال.

(5) عَدمُ رَفْعِ الإِزارِ وَخَلْع السروال حتى يَدْنُو مِنْ الْأَرْضِ. (6) يحمد سِراً إِنْ عَطسَ فيها. (7) يَحْمَدُ اللَّهَ بَعْدَ الاغتسال أوِ التَّيَمُّمِ.

(8) لا يستقبل الشَّمْسَ ولا القمرَ بفَرْجَيْه.

(9) يَلْتَمِسُ لِقَضَائِها مكاناً سَهْلاً حَتَّى لا يَردَّ عَلَيْهِ الْبَوْلُ.

(10) لا يَحْمِلُ في قضائها شَيْئاً فِيه ذِكْرُ الله.

(11) لا تُقضى على مَاءِ رَاكِدِ. (12) لا تقضى على نهر جار. (13) لا تُقضى على طريق عامر (14) لا تُقضى على ظَهْر مَسْجِدٍ. (15) لا تقضى على بابَ مَنْزل. (16) لا تُقضى تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةِ. (17) جَوازُ الْقَضَاءِ تَحْتَهَا إِذا لَمْ يَكُنْ بها ثَمَرٌ.

(18) تَجَنُّبُ الحشيش في قضائها رطباً أو يابساً.

(19) لا يُسْتَجْمَرُ بِهِ رَطْباً كان أَوْ يابساً.

(20) لا يَمَسُّ ذَكَرهُ بِيَمِينِهِ. (21) لا بأسَ بِمَسِّهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

(22) عَدَمُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِين.

(23) جواز الإستعانة باليمين لِلشِّمَالِ فِي الاسْتِنْجَاء.

(24) عَدَمُ الْجَواز بالْيَمِين لِلدُّبُر والْقُبُل جَوازُ مَسِّهِ دُونَ التَّقْبِ.

1 A