الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠خَارج مِنْ البَيْتِ بَعْدَ الإستئذان ان رَجُلاً كان أو امْرَاءَةَ وَلَوْ طِفْلاً وَعِندِي إِذَا كَانَ الطِفلُ صَغِيراً غَيْرَ مُمَينِ فلا تَدخُلْ بإذنهِ - وَإِذا وَجَدْتَ عَبْدَ صَاحِبِ البِيَتِ وَيَأْتِيكَ بِالإِذْنِ مِنْهُ وَكذا إذا وَجَدْتَ طَفْلَهُ خَارِجَ الْبَيْتِ – وَيَسْتَأْذِنُ إِذا أَرَادَ الدخول على أُمِّهِ خَوْفَ أَنْ تَكُونَ عِريَانَةً في بَيْتِها أو غُرْفَتِهَا وَقد ذُكرِ عَنْ عَطَاءِ بْنَ يَسَارٍ قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ يا رَسُولَ اللهِ أَسْتأْذِنُ على أُمِّي فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُم أعادَها عَلَيْهِ أَأَسْتَأْذِنُ عَلى أُمَيَّ فَسَكَتَ ثُمَ أَعادَها عَلَيْهِ فِقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عِرِيَانةً قَالَ لَهَ الرَّجلُ فَقَالَ اسْتَأْذِنْ أَمَّا المجالسُ العَامَّة كمجلس القاضي والوالي والحاكم العام فلا تحتاجُ إلى إذن - وَيَدْخِلُ الرَّجُلُ بَيْتَ زَوْجَتِهِ بِلا إِذْنِ وَهِيَ أَيْضاً تَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ
1
بلا إذن وأرى لها الدُّخُولَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ إِذا لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَوْجَةُ أُخرى خَشْيَةَ أَنْ تَدخُلَ وَهُوَ يَقْضِي حَاجَتَهُ منها أو أنَّها عاريةُ حَوْلَهُ وَكَذَا دُخُول بُيُوتِ المشركينَ لا يَكُونُ إلا بإذن أيضاً - وَالبَيْتُ الذي فيه الخمر أو الظالم والمنكَرُ
وأرَدْتَ أنْ تُغَير شَيْئاً مِنْ هذا فَلَكَ دُخُولُهُ بِغَيْر إِذن لتغيير المنكر.