الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

الْوَلاء

والْوَلاء هو ما يَبْقَى بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ صِلَةٍ بَيْنَ السَّيِّدِ وَمَنْ عَتَقَهُ وفِي ذَلِكَ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ فَلا يُبَاعُ ولا يُوهُبَ وَيَعْقِلُ وَيُعْقَلُ عَنْهُ والْمُشْرِكُ إِذا حَرَّرَ عَبْداً لَهُ أَصْبَحَ لَهُ وَلاءُهُ وَقِيلَ لَا وَلاءَ لِمُشْرِكِ عَلَى مُسْلِم وَإنّما يُصْبِحُ وَلاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ - وَالْمُكَاتَبُ وَلاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ وَقِيلَ لا يَبْقَى عَلَيْهِ لَهُ وَلَاء وَرَبَّحَ نُورُ الدِّين رَحِمَهُ اللَّهُ بَقَاءَ الْوَلاءِ لِلسَّيِّدِ الْمُكَاتِبِ والْعَبْدُ إِذا أَتى بوَلَدٍ مِنْ حُرَّةِ فَهُوَ حُرِّ كَأُمِّهِ - وَمَا فِي الْوَلَاءِ دَعْوى إلا إِذا كَانَ لِمِيرَاثِ - وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْمُدَّعِي بَيِّنَةَ دَعْواهَ الْوَلَاءَ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ.

128