الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٩

الْوَصِيَّةِ وَيُصْبِحُ لِوَرَثَتِهِ - وَنَسْلُ الْبَنِينَ وَالْبَناتِ أَقَارِبُ والأَجْدَادُ مِنْ أبِ وَأُمِّ وَلَوْ بَعْدُوا وَيَلِيهِمُ الإخْوانُ ثُمَّ الأَعْمَامُ مِنْ الأَبِ أَو الأُمِّ – وَتُقْسَمُ وَصِيَّةُ الأَقَارِبَ بِالسَّواءِ لا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ والأُنْثى - ويلي الإخْوَة الْأَعْمَامُ ثُمَّ الأَخْوالُ فَيُعْطَى الْعَمُّ سَهْمَيْنِ والْخَالُ سَهْمَا وَكَذَا الْخَالَةُ وَإِذا أَحَدُ الْأَعْمَامِ أَوْ الأَخْوالِ كَانَ ذا نَسَبَيْنِ أُعْطِي سَهْمَيْنِ وَبَعْضٌ سَوَّى بَيْنَهُما - وَإذا ما وُجِدَ أُلُو الْقُرْبِي عَادَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوُرّاثِ - وَإذا جهلَ مَكَانُهُمْ أُعْطِيَتْ الْفُقَراءَ وَبِذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ الْكُرَمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

0

الْحُدُودُ

الْحُدُودُ جَمْعُ حَدٌ وَهِيَ عُقُوبَةٌ أَوْ جَبَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى أَوامِرَهُ وَانْتَهَكَ نَواهِيَهُ فَمِنْ الْقُرْآن قَوْلُهُ تَعَالَى: السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَقَالَ: والزَّانِي والزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهما مائَةَ جَلْدَةٍ وَكَثِيرٌ وَرَدَ فِي ذلِكَ كَما أَتَتْ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ - وَعَلَى الْحَاكِمِ الْعَادِلِ أَنْ يُقَيمَ الْحُدُودَ وَقَالَ بَعْضُ وَلَوْ كَانَ فَاسِقاً أَقَامَها وَرَأى الشَّيْخُ صَاحِبُ السِّلْكِ رَحِمَهُ اللهُ إقَامَتَها وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ فَاسِقاً - ولا تُقَامُ الْحُدُودُ بِاللَّيْلِ وَلا بِالْمَسَاجِدِ خَوْفَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُمْ نَجَاسَةٌ كَبَوْلِ أَوْ غَائِطِ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَدِّ فَلا ضَمَانَ لَهُ - ولا شَفَاعَةَ فِي الْحُدُودِ إِذا بَلَغَتْ الْحَاكِمَ لأَنَّ الشَّفَاعَةَ رَدُّ لِلْحُكْمِ وَقَدْ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما تَقَدَّمَ شَافِعاً في حَدِّ - وَالْحُدُودُ كَثِيرَةٌ ونَأَتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ كُلَّ حَدٌ وَشَرْحِهِ واللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ تَعَالَى إِنَّهُ كَرِيمٌ.

AY