الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٨لا يُقْبَلُ وَقِيلَ إِذا كَانَ عَدْلاً قُبِلَ قَضاؤُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ وَإِذا قَضَى الْإِمَامُ لِلْوَالِي إبْطالُهُ ولا قَاضِ - وَإِذا تَعَدَى فِي الْحُكْمِ ضَمِنَ وَإِنْ خَطَأَ فَالضَّمَانُ مِنْ بَيْتِ الْمَالَ - وَيُسَوِي الْقَاضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَلَا يَفْتَحُ فِي الدَّعَاوِي حَتَّى بِاللَّحْظِ
وَإِذا حَكَمْتَ فَلِمَنْ يأْتي بَعْدَكَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ وَإِنْ غَيْرَهُ أَجْوَدَ مِنْهُ حَكَمَ بِهِ - والْقَاضِي لا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَإِنْ كَانَ تَعَوَّدَ يُهْدِي وَيُهْدِي مِنْ قَبْلُ فَلَا بَأْسَ وَأَرَى التَّرْكَ أَوْلى وَأَسْلَمَ - وَإِنْ أرادَ القاضِي أَيْضاً شِرَاءَ شَيْءٍ أَوْ بَيْعَهُ فَالسَّلَامَةُ أَنْ يَوَكَّلَ عَنْهُ وَلا يَقُومُ بِتِجَارَةِ دُونَ وَكِيل - وَإِنْ يَحْكُمْ بِصَرْفِ لَا تَقْضِي بِهِ الأحكامُ ضَمِنَ مَا قَلَّ وَقِيلَ ضَمِنَهُ بَيْتُ الْمَالِ وَإني أرى ضَمَانَهُ عَلَى بَيْتِ المَالِ إِنْ كَانَ عَنْ خَطَأ والدَّعَاوِي النَّظَرِيَّةِ يَلْزَمُ الْقَاضِي أَنْ يَقِفَ عَلى مَكَانِها وَقِيلَ إِذا أَنَابَ أَمِيناً يُخْبِرُهُ فَلا بَأْس والْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدِنا وُقُوفُ القَاضِي بِنَفْسِهِ فِي الدَّعْوى وَإِنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ فِيها أَقْوالُ أَخَذَ بأَرْجَحهَا وَإِنْ كَانَ ضَعِيفاً في التَّرْحِيح سَأَلَ مَنْ أَفْقَهُ مِنْهُ أَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَالسَّلامَةَ إِنَّهُ كَرِيمٌ رَحِيمٌ.
مكان
117