الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥(3) وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّيَمُّمَ بِكُلِّ ما وَلَدَتْهُ الأَرْضُ كَالنَّوْرَةِ وَالزِرْنِيحُ وَالْجَصَّ والطِّين والرخام وَأَسْنَدَ النِّيلُ هذا لِبَعْضِنا وَغَيْرُهُ أَوْلى مِنْهُ وَعِنْدِي ما وُجِدَ فِيهِ مِنْ تُرابِ كَالرَّمل والأحجار فلا بأسَ وأَمَّا ما لا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ فَلا يُتَيَمَّمُ مِنْهُ وَمِنْ غُبار تَعَلَّقَ بالأبواب أَجَازَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وهَذا جَمِيلٌ إن كان يَسْمُو منها صَعِيدٌ عِنْدَ ضَرْبكَ إِيَّاهَا.
وَمَنْشَأُ كُلِّ هذا الاخْتِلافِ الاشْتِراكُ الْمَعْنَويُّ الذِي فِي إِسْم الصَّعِيدِ مَسَائِلُ وَمَنْ يَئِسَ مِنْ وُجودِ الْمَاءِ فَلا بَأْسَ إِذا تَيَمَّمَ بأَوَّلِ الْوَقْتِ وَإِنْ عَدِمْتَ التُّرابَ فَتَيَمَّمْ بِالْغُبارِ إِذا كانَ مِنْ طَاهِرٍ وَقَدْ أَفْتَى بذلك شَيْخُنا أَبُو سَعِيدِ الْكُرَمِيُّ رَحِمَهُ
الله تعالى.
الصَّلَاةُ وأحكامها
الصَّلاةُ لَغَةً هِيَ الدُّعَاءُ وَشَرْعاً هَيْئَةٌ مَعْلُومَةٌ تَقُومُ بِأَرْكَانِ سِتَّةِ وَهِيَ:
(1) تَكْبِيرَةُ الإحرام (2) الْقِيَامُ
(4) السجود.
(3) الرَّكُوعُ.
(5) القعود.
(6) التَّسْلِيمُ.
متى فرضت:
فَرِضَتْ الصَّلاةُ قَبْلَ هِجْرَةِ المصطفى بعَام لَيْلَةَ مَا أَسْرَى اللَّهُ بِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَهِيَ خَمْسُ صَلَواتِ: الظُّهْرُ والْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَاخْتُلِفَ في عَدَدِها يَوْمُ فُرِضَتْ فَقِيلَ فُرِضَتْ
63