الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦أَرْبَعاً أَرْبَعاً فَأُقِرَّتْ في الْحَضَر ونُقِصَتْ فِي السَّفَر وَقِيلَ فَرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ في السَّفَر وَزِيدَتْ فِي الْحَضَرَ وَهَذِهِ روايَةُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها واخْتُلِفَ في الوتر والصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ الْمَسْنُونِ الْوَاجِبِ وَقَالَ بِهَذَا الْجُمْهُورُ وَأبُو حَنِيفَة.
على مَنْ تَجِب وَحُكْمُ تَارِكها
تَجِبُ الصَّلاةُ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَمَنْ تَركَها عَمْداً غَيْرَ جَاحِدٍ لَهَا قِيلَ يُقْتَلُ وَجَاءَ هذا أَيْضاً للإمام أحمد بن حَنْبَل وَبْن الْمُبارَكِ، وَيَرَى الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ والإمامُ مَالِكٌ يُتَوبُ أَوَّلاً فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى سَلِمَ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ حَدًّا وَجَاءَ هذا الْقَوْلُ أَيْضَاً عَنْ الإمام أبي حَنِيفَةَ كما جَاءَ عَنْهُ الْحَبْسُ حَتَّى يَتْوُبَ وَيُصَلِّي كما وَرَدَ لِلظَّاهِرِيَّةِ الْحَبْسُ والتَّعْزِيرُ وَرَبَّحَهُ الشَّوْكَانِيُّ عَلَى كِتَابِ نَيْلِ الْأَوْطَارِ وَقَدْ قَالَ الإمامُ نُورُ الدِّينِ السَّالِمي في كتابِ الْجَوْهَر يُؤدَّبُ بِالسَّوْطِ حَتَّى يَتُوبَ وَيُصَلِّي أَوْ يَمُوتَ بِكُفْرِهِ وَمَنْ تَرَكَ الْوَتَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُها والكفَّارَةُ وَقَالَ الشَّيْخُ الْعَلَامَةُ صَاحِبُ الإِيضاح رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
الظُّهْرُ - وَالْعَصْرُ
الظُّهْرُ وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتِ فِي الْحَضَرِ وَوَقْتُها بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَزِيدَ ظِلُّ الشَّيْءِ عَنْ مِثْلِهِ وَإِنْ زادَ وَجَبَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتِ فِي الْحَضَرَ أَيْضَاً وَآخِرُ وَقتها إلى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ وَقِيلَ إِلَى أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ وَقِيلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ هُوَ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْر وهذا هو قَوْلٌ لنا وَقَدْ جَاءَ بِهِ مِنْ أَئِمَّتِنا أَبُو
18