النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب عبد الله نوح

النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

143

أن يتلى للمرشح عقد البيعة الذي يتضمن شروطا كثيرة أهمها إلـ تزام مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمساواة بين الناس و قبول النصيحة ومشاورة ذوي العلم. فإذا قبل المرشح بتلك الشروط، تقدم أهل الإختيار فيبايعه أفضلهم وأكثرهم علما، ثم يتتابع الآخرون بعده. ويستند هذا التقليد إلى سنة الخليفة عمر بن الخطاب (ر) الذي ترك مجلس شورى يتكون من خمسة من كبار الصحابة، تولى إنتخاب عثمان (ر). غير أنه ليس من اللازم التقيد بالعدد (5) أو (6) في تشكيل هذا المجلس، وإنما العبرة في ذلك، أن يتشكل ن أهل الرأي والحكمة

وزعماء المجتمع.

(3) بيعة عموم الشعب، وهي تعبير عن إرادة الأمة وقبولها لمن إختاره أهل الرأي والحكمة، وتكون بأن يقوم أحد الخطباء أمام الجماهير فيذكر ما قرره أهل الإختيار" من تولية الشخص الإمامة لتوفر الشروط الشرعية فيه، ويحثهم على المبايعة، فإذا بايع سائر الناس وعبروا عن رضاهم الجماعي انعقدت الإمامة للشخص نهائيا. وإذا لم يبايعوا ورفضوا هذا الشخص، فعلى أهل الشورى" مبايعة شخص آخر.

ونشير إلى أن أغلب كتاب السياسة الشرعية المحدثين من أهل السنة أيدوا ما ذهبت إليه الإباضية وقالوا بعدم كفاية البيعة الخاصة ووجوب البيعة العامة التي يشترك فيها أغلبية الشعب وتعبر خلالها الأمة عن رأيها (1)، وقد أوردوا في ذلك عدة أدلة وأسانيد نستعرض أهمها فيما يلي:

الأسانيد: (1) وردت الكثير من النصوص الشرعية في خصوص الأغلبية والإجماع ومالها من حجية كما

سوف نرى.

(2) إن بيعة "أهل الإختيار " لو كانت ملزمة للأمة لما احتاج معاوية بن أبي سفيان إلى بيعة جموع الشعب في المدينة. حيث خطب من فوق المنبر في المدينة مدعيا أن "أهل الإختيار" قد رشحوا ولده وأنهم قد بايعوه (2). في حين أن الصحابة والتابعين في المدينة المنورة، ألزموا إلزاما على السكوت عن هذه البيعة، بواسطة وسائل الترهيب والإكراه.

(3) إن واية الشورى وأمرهم شورى بينهم لم يرد فيها تحديد لفئة معينة تتولى هذا الأمر، بل إن كلمة "بينهم" تشير إلى المجتمع كله (3).

(1) من هؤلاء: د. الطماوي: السلطات الثلاث. ص 373. د. حلمي: نظام الحكم الإسلامي. ص 82 د. الأنصاري: نظام الحكم في الإسلام. ص 147. العربي: نظام الحكم في الإسلام ص 38 و 65

(2)

د. حلمي: نظام الحكم الإسلامي ص 82. (3) العربي: نظام الحكم في الإسلام ص 65.