النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب عبد الله نوح

النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

371

المطلب الثاني: هيئة العزابة والهيئات والمجالس الأخرى

بالإضافة إلى هيئة الأعيان فإن مجلس العزابة يرتبط بعلاقات تشاورية واسعة مع كافة الهيئات العرفية الأخرى لإنجاز مختلف المهام الموكلة إليه تحقيقا لوحدة الهدف وتجسيدا للروح الشورية السائدة في المجتمع. ونتناول أشكال هذا التشاور بين العزابة وكل هيئة من هذه الهيئات فيما يلي:

أولا: هيئة إيروان

يمثل إيراوان - بالإضافة إلى كونهم يحتلون الرتبة الثانية في السلم الديني العلمي - مجلسا إستشاريا لحلقة العزابة خاصة فيما يتعلق بالتعليم الديني وتنظيم أمور المسجد ومن أهم مظاهر التشاوو بينهما بحث العزابة لترشيحات الطلبة الذين يريدون الإنضمام لسلك إيروان باستظهار القرءان أمام العزابة، ويتم قبول المترشح بموافقة كبار ايروان والعزابة، ويملك العزابة حق رفض الطالب المترشح إذا لم تتوفر فيه الشروط اللازمة (1)، ومن جهة أخرى فإن إيروان يستطيعون تقديم الإقتراحات لحلقة العزابة لتنظيم بعض الأمور بشرط أن تتعلق بشأن من شؤونهم ولا تدخل في نطاق أمور العزابة، ويجب أن يقدم هذا الإقتراح بواسطة كبير إيروان وليس من غيره (2)، ا، ويرجع سبب ضيق نطاق الشورى في هذا الصدد إلى أن هيئة إيروان محدودة الصلاحيات وهي تكون تحت وصاية العزابة، كما أن شيخ العزابة هو شيخ لكافة الطلبة، وبالتالي فإن هؤلاء هم الذين يكونون في حاجة إلى توجيه العزابة وإرشادهم.

(2) هيئة تمسردين:

يلتزم العزابة قبل إصدار أي تشريع يتعلق بالمجتمع النسوي باستشارة هيئة تمسردين المتكونة من الفقيهات الإباضية المزابيات، وذلك عن طريق عقد اجتماعات تشاورية مشتركة بين العزابة وتمسردين من وراء حجاب، ويتم هذا التشاور والمناقشة بين رئيس العزابة ورئيسه تمسردين (ماما شيخة)، أما فيما يتعلق بالموضوعات الثانوية والمسائل البسيطة فيتم الإتصال والتشاور بين المجلسين بواسطة ذوات المحارم بالنسبة لشيخ العزابة، أو يتولى الشيخ إستشارة (ماما شيخا) ومناقشتها من وراء حجاب وتتمثل موضوعات التشاور بينهم في المسائل المتعلقة بتنظيم الاعراس والعادات والتقاليد أو إصدار فتاوى تخص المجتمع النسوي. ولمجس تمسردين الحق في إقتراح مشاريع القوانين لتخفيض النفقات في الأعراس بهدف الحد من الإسراف والتبذير وتسهيل الزواج على الفقراء. إلا أن هيئة تمسردين النسوية ليست مجرد هيئة استشارية للعزابة، وإنما تتميز

(1) أبو بكر: الشورى. ص 54.

FEKHKHAR : institution d'irwan. P. 1 (2)