حكم إجهاض الجنين المشوه في الفكر الإسلامي لأحمد زكرياء خليفة - ب تخرج بدون صور للشاملة
الجزء ١ · صفحة ٢٦والسنة النبوية أكّدت ذلك ونهت عنه حيث جاء على لسان المصطفى ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ ( كل شراب أسكر فهو حرام )(1) وإذا لم يستسلم الإنسان لما أمر به الله ـ تعالى ـ ونهى عنه ـ فقد يُلقى بنفسه في الهلاك، فالله ـ تعالى ـ سيجعل له حياة عسيرة وشاقة، فتراه إمّا أن يصاب في نفسه، وإمّا في أولاده، فيُعاني الأمرين، ويحضّر له غداً أسود لا يعلمه إلا هو ـ سبحانه وتعالى ـ. وقد قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾(2)
الفصل الثاني: الإجهاض وأقسامه
ويشمل مبحثين وتحت كل مبحث مطالب.
المطلب الأول: تعريف الإجهاض.
المطلب الأول: الإجهاض في اللغة.
المطلب الثاني: الإجهاض عند الفقهاء.
المطلب الثالث: الإجهاض عند الأطباء.
المبحث الثاني: أقسام الإجهاض.
المطلب الأول: إجهاض تلقائي.
المطلب الثاني: إجهاض مفتعل أو محرض.
المطلب الثالث: إجهاض علاجي.
المطلب الرابع: العوامل المؤدية إلى الإجهاض.
المطلب الخامس: أهم وسائل الإجهاض.
الفصل الثاني
المبحث الأول: الإجهاض وحكمه
المطلب الأول:
الإجهاض في اللغة:مصدر أَجْهَضَ، وَأَجْهَضَتْ المرأة ولدها أَسْقَطََتْهُ ناقص الخلق، فهي جَهِيضٌ وَمُجْهِضَةٌ بالهاء الأخيرة، ويُقال: أَجْهَضَتْ جنينها، وفي الحديث ( فَأَجْهَضَتْ جنينها))(3) ( فهي مُجْهِضٌ، وَمُجْهِضَةٌ، والجمع مَجَاهِيضٌ وَمَجَاهِضٌ ،والولد مُجهَِضٌ وَجَهِيضٌ)(4) (. ويصدر الإطلاق اللغوي على سقوط الجنين بفعل فاعل أوتلقائيّاً.
(1) صحيح مسلم ، الأشربة ، باب أن كل مسكر خمر ، 3/ 1785 ، رقم: 20001.
(2) سورة طه الآية: 124.
(3) المطلع على أبواب المقنع،لمحمد بن أبالفتح البعلى الحنبلى أبو عبد الله،1/364 ،المكتبة الإسلامي بيروت.1401ه –1981م
(4) المصباح المنير،لأحمد بن محمد بن على الفيومي،مادة جهض ص/44.