منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد
الجزء ١ · صفحة ٢٠١-197 -
وقال عند تفسير قوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد
سلف) [النساء/23]. وفي الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)
ومثل ذلك سائر المحارم، والضابط أن كل امرأتين بينهما قرابه، أو لبن، لم يجز لك
الجمع بينهما (2).
وعند تفسير قوله تعالى وإذا) ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا
من الصلاة) [النساء 101]. يقول الشيخ في معرض تفسيره للآية: "وقد علمت أن صلاة السفر ليست من الآية، بل من السنة، وأجمعت عليها الأمة" (3)
ومن الأمثلة على الاجماع أيضا عند تفسير قوله تعالى (وإن كان رجل يورث
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) [النساء/ 12]. يقول الشيخ: وأجمعوا أن المراد بالأخ أو الأخت من الأم، فالكلالة في الآية بالاجماع)
وعند تفسير قوله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) [الاسراء/1].
يقول في تفسيرها هو سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم - باجماع الأمة، وقال في موضع آخر: وقد أجمعوا على أن أفضل البقاع قبره - صلى الله عليه وسلم - ويليه على الصحيح الكعبة. (5)
ومن رد إجماع الأمة فقد كفر عندنا بله الكتاب والسنة الثابتة، يقول الشيخ رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى (إذ يقول لصاحبه لا تحزن) [التوبة/ 40]. يقول: هو أبو بكر الله عنه ومن أنكر صحبة أبي بكر أشرك للاجماع على أنه المراد
الصديق رضي
من الآية … " (1)
ومن الأمثلة على القياس غير ما سبق عند تفسير قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) [النساء/ 11].
،
(1)
(2)
الحديث اخرجه البخاري، (67) كتاب النكاح، (37) باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث رقم 0108، 0109، 5110 عن جابر، واني هريرة بلفظه، ج 9، ص 64، وأخرجه مسلم في (16) كتاب النكاح (4) باب تحريم الجمع بين المرأة و ة وعمتها
وخالتها، 1408
الهميان (489/ 4).
(3) الهميان (134/ 5).
(E)
(0)
(7)
38633
المصدر نفسه (459/ 4).
المصدر نفسه (7/ 2/9)
المصدر نفسه (123/ 2/7).