منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد سليمان بن علي بن عامر الشعيلي

منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

-19 V-

1 - يذكر أقوال المذاهب دون أن يتعقبها بشيء؛

فعند تفسيره لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) [البقرة/ 226] يذكر الشيخ -رحمه الله- أقوال الصحابة والتابعين، وأئمة المذاهب فيما لو

مضت الأربعة الأشهر ولم يفيئوا هل يقع الطلاق أم لا؟

مضت

فقال (1):

إذا لم يفيئوا إلى جماعهن، فلم يجامعوهن حتى مضت الأربعة الأشهر، فقد وقع الطلاق بلا لفظ من ألفاظ الطلاق، ولا، نوى بل بمجرد التصميم على عدم الجماع حتى الأربعة … هذا مذهبنا)، ومذهب أبي حنيفة (3)، وهو مروي عن عمر، وعثمان و ابن عباس و ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت والحسن، وسفيان الثوري وهو مذهب المعتزلة، وقال سعيد بن المسيب مثل ما قلنا، لكن لا تقع عليه طلقه رجعية والفاء الأولى لتفصيل المجمل أو للترتيب الذكري … والفاء ان الثانيتان للتعليل قامتا مقام

فاء الجواب ..

وقال الشافعي، ومالك، وغيره من أهل المدينة، وهو مروي عن ابن عمر، وأحمد، واسحاق، وسعيد بن جبير، سليمان بن يسار، ومجاهد: إن رجعوا بعد الاربعة إلى الجماع فجامعوهن بعدهن، فهن أزواج لهم، والا فليجبروا على أن يطلقوا، فبعد تمام الأربعة يجبرون، إما أن يفيئوا، وإما أن يطلقوا، أخذا بظاهر الفاء المفيدة للتعقيب (4)

ويتعرض رحمه الله لمسألة ما إذا طعن الذمي في الإسلام عند تفسير قوله تعالى (وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر) [التوبه/12].

يذكر الشيخ رحمه الله أن القول الأول يفعل فيه الامام رأيه من قتل أو بيع أو نحو ذلك، إلا إن أسلم قبل أن يفعل به ذلك، كذا نقول نحن والشافعي، والمشهور من مذهب

،

،

الهميان (222/ 3).

انظر شرح النيل للمؤلف (183/ 7) 185)

انظر ابن الهمام محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، ط/1، المطبعة الاميرية ببولاق، 1316 هـ، ج 3، ص 184. ليس للمعتزلة مذهب فقهي خاص بهم.

انظر مالك انس المدونه، مطبعة السعادة بمصر، 1323، 80/ 3، الدسوقي، محمد بن عرفه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير طبعة عيسى بابي الحلبي، 428/ 2، ابن العربي، أحكام القرآن، 247/ 1، ابن قدامه احمد بن محمد المغنى مع الشرح الكبير

ط / 1، دار الفكر، بيروت، 4 - 14 هـ / 1984 م، 529/ 8.

(1)

(T)

(3)

(E)