منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد سليمان بن علي بن عامر الشعيلي

منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

209 -

- مسألة نكاح المزنية لمن زنى بها. ورد ذكر هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور/3]. يرى الشيخ أن الحرمة على ظاهرها، وأن الصحيح أن المرأة الزانية ولو اشتهرت بالزنى يحل تزوجها إذا تابت وأصلحت إلا لمن زنى بها فإن الزاني لا تحل له مزنيته. هذا هو قول جمهور الإباضية في هذه المسألة، ونسبه الشيخ إلى جابر بن زيد، وأبي عبيدة، وصالح الدهان، والربيع، ووائل و محبوب وموسى بن علي، وعبد الله بن عبد العزيز، وأبي المؤثر، ومن الصحابة ابن مسعود، وعائشه، والبراء بن عازب، وعلي، وأبو هريرة، وجابر بن عبدالله، والحسن البصري، وابن سيرين من التابعين (1) وأباحت طائفة نكاحها مع التوبة والإصلاح (2)

C

وروي عن ابن عمر وابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، والثوري، وأبي

حنيفة والشافعي، أنه يجوز له نكاحها بلا شرط)

ثم ناقش الشيخ أدلة هذا القول فقال: أما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه

سئل عن ذلك فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح" فضعيف (4) وروى جابر بن عبدالله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها، قال: إني أحبها وهي جميلة: قال "استمتع بها ومن رواية غيره فأمسكها إذا" (ه)

(1)

(T)

(3)

33

(4)

(0)

انظر ابن بركة، الجامع،122/ 2، أبو زكريا الجناوني، كتاب النكاح،39 اطفيش، شرح النيل، 47/ 6، بكوش، فقه الإمام جاير بن زيد، الطبعة الأولى، دار الغرب الاسلامي، 1407 هـ / 1986 م، من،397، القرطبي، الجامع لاحكام القرآن 169/ 12. نسبة في المغني لعمر وابنه وابن عباس و جابر بن زيد، والحسن وعكرمه والزهري والثوري والشافعي، وابن المنذر وقال به النخعي، ومحكول، وعطاء، وسليمان بن يسار، وأحمد، والظاهرية والشيعة الامامية انظر ابن قدامة المغني، 518/ 7، ابن حزم المحلي 476/ 9، القمى من لا يحضره الفقيه 257/ 3.

الكاساني، بدائع الصنائع 261/ 2، ابن قدامه المغني،516/ 7، ابن عابدين، رد المختار، 142/ 4. "أوله سفاح .. " من كلام ابن عباس، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انظر القرطبي، الجامع لاحكام القرآن

(170/ 12)

الحديث أخرجه أبو داؤد، كتاب النكاح باب النهي عن تزوج من لم يلد من النساء، رقم 2049. وأخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب تزوج الزانية بلفظ أخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد، قال حدثنا حماد سلمه بن وغيره عن هارون بن رئاب عن عبدالله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن. عبدالله بن عمير عن ابن عباس، عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، بن عبيد و هارون لم يرفع قالا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس، قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال استمتع بها. قال ابو عبدالرحمن هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث … ، انظر سنن النسائي بشرح السيوطي، دار الحديث، القاهرة

68/ 67/6